الشيخ فاضل اللنكراني
161
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)
[ الشرط الرّابع والخامس : العقل والبلوغ ] الشرط الرّابع والخامس : العقل والبلوغ ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً ، نعم تثبت الدية على عاقلته ، ولا يقتل الصبيّ بصبي ولا ببالغ وإن بلغ عشراً ، أو بلغ خمسة أشبار ، فعمدة خطأ حتى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات ، والدية على عاقلته ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 447 ، أبواب حدّ القذف ، ب 14 ح 1 . ( 2 ) السرائر : 3 / 324 .